الشيخ الطبرسي
250
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
ويضاف إلى ذلك العمامة ، والمرأة تزاد إزارين آخرين . وصفتها : أن يكون من قطن محض ( 1 ) ، لا من كتان ، ولا من إبريسم ، ولا أسود . وقال « ش » في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء . وقال « ش » : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء ، قال ( 2 ) : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة . فأما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال « ح » إزار وقميص ولفافة ، وقال « ش » : ان قمص ( 3 ) تحت الثياب أو عمم لم يضيق هذا لكنه ترك السنة . وأما الألوان ، فمستحب البياض بلا خلاف . مسألة - 498 - « ج » : يكره أن يجمر الأكفان بالعود . وقال « ش » : ذلك مستحب . مسألة - 499 - « ج » : مستحب ( 4 ) أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني . وقال أصحاب « ش » : ذلك غلط ، وانما يجعل بين أليته . مسألة - 500 - « ج » : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شيء من ذلك . وقال « ش » : يوضع على هذا الموضع ( 5 ) كلها شيء من القطن مع الحنوط والكافور . مسألة - 501 - « ج » : ما يفضل من الكافور عن مساجده فيترك على صدره
--> ( 1 ) م : محض بيض . ( 2 ) م : قالوا . ( 3 ) د : قميص . ( 4 ) م : يستحب . ( 5 ) م : هذه المواضع .